سابقة قضائية – تعدي على علامة تجارية استنادا لأسبقية الاستعمال وإثبات سوء النية
- المدعية: موكلتنا شركة أجنبية تعمل في مجال إنتاج المواد الغذائية تحت علامة تجارية لديها اسبقية الاستعمال
- المدعى عليها: شركة تعمل في ذات المجال، كانت مورّدًا لمنتجات المدعية داخل المملكة، ثم قامت لاحقًا في تسجيل العلامة لصالحها
رقم الدعوى:
(4470890221)
سابقة قضائية – تعدي على علامة تجارية استنادا لأسبقية الاستعمال وإثبات سوء النية
موضوع الدعوى وأسبابها
أقامت المدعية دعواها أمام المحكمة التجارية بالدمام بطلب منع المدعى عليها من بيع أو استيراد أي منتجات تحمل علامتها التجارية أو أي علامة مشابهة لها.
استندت المدعية في دعواها إلى أن لها أسبقية استعمال للعلامة داخل السوق المحلي، وأن المدعى عليها كانت الموزّع السابق لمنتجاتها ثم استغلت تلك العلاقة باستخدام العلامة ذاتها بصورة غير نظامية وبقصد تضليل المستهلكين واستغلال شهرة العلامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يشكل تعديًا على حقوقها وأفعالاً منافية لمبدأ المنافسة العادلة وفقًا لأحكام نظام العلامات التجارية.
كما استندت المدعية إلى حكم نهائي سابق صدر لصالحها يقضي بـ شطب العلامة التي سجلتها المدعى عليها لثبوت تشابهها مع علامة المدعية المستخدمة تجاريًا، وهو ما يؤكد ثبوت سوء نية المدعى عليها في الاستمرار باستعمال العلامة المشطوبة وممارسة نشاطها التجاري بالمخالفة للحكم النهائي.
الوقائع
- استمرت المدعى عليها باستعمال العلامة التي تم شطبها كما واصلت بيع منتجات مقلدة باستعمال علامة المدعية التي تستوردها من الصين مع الايهام بأنها من منشأ دولة المدعية
- وبناءً على ذلك، أقامت المدعية هذه الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بوقف التعدي وتقليد علامة المدعية ومنعها من بيع واستيراد أي منتجات تحمل علامة المدعية او علامة مشابهه وإلزامها بسحب المنتجات
- صدر حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الثانية بتاريخ 18/12/1444هـ قضى بمنع المدعى عليها من بيع أو استيراد المنتجات التي تحمل العلامة محل النزاع، مع إلزامها بسحب المنتجات المخالفة من الأسواق.
- استأنفت المدعى عليها الحكم أمام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام، مدعية أن العلامة غير مسجلة وأن استعمالها تم بحسن نية.
- كما أنكرت المدعى عليها وجود أي علاقة سابقة بينها وبين المدعية، وأنها لم تكن مورّدًا لمنتجاتها في أي وقت.
- تمسكت المدعية من جانبها بأن العلاقة التجارية بين الطرفين ثابتة بالمراسلات والمستندات التجارية، مما يدل على أن المدعى عليها كانت على علم بالعلامة واستخدامها في السوق، وأن إنكار العلاقة يمثل محاولة للتنصل من المسؤولية ويؤكد قيامها بسوء نية واضحة.
أسباب الحكم
بعد دراسة أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من الطرفين، خلصت دائرة الاستئناف إلى ما يلي:
- أن المدعية أثبتت أسبقية استعمالها للعلامة التجارية داخل المملكة، من خلال فواتير وشهادات تصدير ومراسلات تجارية رسمية.
- أن المدعى عليها كانت على علم بالعلامة محل النزاع بحكم العلاقة التجارية السابقة بينها وبين المدعية، وهو ما تدعمه المستندات والاتصالات التجارية المرفقة.
- أن إنكار المدعى عليها للعلاقة السابقة رغم ثبوتها بالوثائق يُعد قرينة على سوء النية، ويؤكد تعمدها تقليد العلامة واستغلال شهرتها التجارية.
- أن نظام العلامات التجارية يحمي العلامة بناءً على أسبقية الاستعمال، وليس التسجيل فقط، متى ثبت أن الطرف الآخر استخدمها بسوء نية أو بقصد الإيهام للجمهور.
- أن الحكم الابتدائي استند إلى أسباب صحيحة ومكتملة قانونًا، ولا وجه لإلغائه أو تعديله.
منطوق الحكم
قضت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بما يلي:
تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 18/12/1444هـ القاضي بـ:
- منع المدعى عليها من بيع أو استيراد أي منتجات تحمل العلامة محل النزاع أو أي علامة مشابهة لها.
- إلزامها بسحب جميع المنتجات المخالفة من الأسواق.
والحكم نهائي واجب التنفيذ، مذيل بالصيغة التنفيذية موجهة للجهات المختصة لتنفيذه بجميع الوسائل النظامية ولو بالقوة الجبرية.
المرحلة الثانية: تنفيذ الحكم
- تم التقدم بطلب تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ بالدمام استنادًا إلى المادة (34) من نظام التنفيذ، التي تلزم المنفذ ضده بتنفيذ مضمون الحكم خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.
- باشرت المحكمة التنفيذ ميدانيًا، حيث وقفت على مقر الشركة المنفذ ضدها وألزمتها بسحب المنتجات المخالفة ومنع بيعها أو استيرادها.
- وبعد انقضاء المهلة النظامية دون التنفيذ، أصدرت المحكمة أمرًا بـ التنفيذ الجبري استنادًا إلى المادة (68) من النظام.
- وبناءً على استمرار الامتناع، أصدرت المحكمة قرارًا بفرض غرامة مالية مقدارها (200 ريال) عن كل يوم تأخير في التنفيذ وفقًا للمادة (69) من النظام.
الخلاصة
أرست هذه السابقة القضائية مبدأً مهمًا مفاده أن أسبقية الاستعمال تمنح الحماية النظامية للعلامة التجارية حتى في غياب التسجيل الرسمي، متى ثبت أن الطرف الآخر استخدم العلامة بسوء نية وبعد علمه بها.
كما أكدت أن إنكار العلاقة التجارية السابقة لا ينفي سوء النية بل يعززها متى ثبت وجود تعاملات سابقة بين الطرفين.
وأبرز الحكم كذلك دور محكمة التنفيذ في حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال التنفيذ الجبري وفرض العقوبات النظامية لضمان إنفاذ الأحكام وتحقيق الردع العام.
