القضية رقم 7927 ، 1 ، ق ، 1437 هـ بين شركة أولاد بدوي ضد وزارة التجارة شطب علامة تجارية غير مستخدمة التسجيل على أساس الغش والاحتيال والتضليل وجميع أشكال عدم الأمانة هو دون حق ومحظور بموجب الشريعة الإسلامية.
في هذه القضية ، طلب المدعي من محكمة الإعجاب إلغاء علامة تجارية (شاي العروسة) مكتوبة بأحرف عربية ورسم كاريكاتوري لعروس صنف (30) ، على أساس أنها تشبه علامتها التجارية (شاي العروسة) التي تم تسجيلها بشكل محير. من قبل في العديد من الدول مثل مصر والأردن ولبنان والكويت وليبيا في نفس الفئة.
دفع المدعى عليه بأن محكمة التمييز ليس لها اختصاص في النظر في هذه القضية وفقًا للمادتين (25) و (26) من قانون العلامات التجارية.
وقضت المحكمة بأن المادة (25) من قانون العلامات التجارية نصت على أن ديوان المظالم له الولاية القضائية على إجراءات إلغاء العلامة التجارية ، وأن هذه المادة لم تحدد وقت رفع دعاوى الإلغاء. وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من تسجيل العلامة المتنازع عليها باسم المدعي في العديد من الدول بما في ذلك المملكة العربية السعودية ، إلا أن المدعي لم يسجل العلامة في الفئة (30) في المملكة. ومع ذلك ، فإن التسجيل السابق للعلامة من قبل المدعي في فئات مختلفة يكفي لإعطائها الأولوية على العلامة. كما استغل المدعى عليه الثاني عدم تسجيل العلامة بالفئة (30) بالمملكة وقام بتسجيلها باسمه. يعتبر هذا التسجيل باطلاً وباطلاً وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحظر الغش والاحتيال والتضليل وكافة أشكال عدم الأمانة التي قد تتسبب في خسارة الغير سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين. سيؤدي الاستغلال التجاري للعلامة من قبل المدعى عليه إلى منافسة غير عادلة من شأنها إلحاق الضرر بالمدعي بمنعه من توزيع منتجاته. من ناحية أخرى ، قد يتأثر المستهلكون أنفسهم بفعل المدعى عليه. لذلك أمرت المحكمة بإلغاء العلامة.