قضية العروسة

القضية رقم 7927، ط1، ق، 1437هـ، بين شركة أولاد بدوي ضد وزارة التجارة إلغاء تسجيل علامة تجارية غير مستخدمة تم على أساس الغش والتدليس والتدليس وكل أشكال عدم الأمانة دون وجه حق ومحرم شرعاً.

رقم القضية:
(7927)

تحليل مفصل لقضية العروسة

في هذه القضية، طلب المدعي من المحكمة الأميرية إلغاء العلامة التجارية (شاي العروسة) بالحروف العربية والرسم الكاريكاتوري للعروسة في الفئة (30)، على أساس أنها مشابهة بشكل ملتبس لعلامته التجارية (شاي العروسة) التي تم تسجيلها من قبل في العديد من الدول مثل مصر والأردن ولبنان والكويت وليبيا في نفس الفئة.

ودفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في هذه القضية وفقاً للمادتين (25) و (26) من قانون العلامات التجارية.

ورأت المحكمة أن المادة (25) من قانون العلامات التجارية نصت على اختصاص ديوان المظالم بالنظر في دعاوى إلغاء العلامة التجارية، ولم تحدد هذه المادة وقتاً لرفع دعاوى الإلغاء. وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من أن العلامة المتنازع عليها مسجلة باسم المدعي في العديد من الدول بما فيها المملكة العربية السعودية، إلا أن المدعي لم يسجل العلامة في الفئة (30) في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن التسجيل السابق للعلامة من قبل المدعي في فئات مختلفة يكفي لإعطائه الأولوية على العلامة. وعلاوة على ذلك، استغل المدعى عليه الثاني عدم تسجيل العلامة في الفئة (30) في المملكة العربية السعودية وسجلها باسمه. وهذا التسجيل باطل شرعاً طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الغش والاحتيال و التحريف وكافة صور خيانة الأمانة التي قد تلحق الضرر بالغير سواء أكان شخصاً طبيعياً أم مصطنعاً. إن الاستغلال التجاري للعلامة من قبل المدعى عليه سيؤدي إلى منافسة غير عادلة مما يلحق الضرر بالمدعي بمنعه من توزيع منتجاته. ومن ناحية أخرى، قد يتضرر المستهلكون أنفسهم من تصرف المدعى عليه. لذلك، أمرت المحكمة بإلغاء العلامة.

ابقَ على تواصل معنا

عليك القيام بالخطوة التالية لحماية ملكيتك الفكرية.