تحليل قانوني لقضية PITT-CHAR

رقم القضية:
(4670147554)

تحليل قانوني لقضية PITT-CHAR

الوقائع

المدعي: شركة PPG Industries Ohio USA هي المالكة المسجلة لعلامة PITT-CHAR التجارية، تحت الفئة (2) الخاصة بمنتجات الدهانات ومواد الطلاء.

المدعى عليها: شركة سعودية تقوم بتسويق منتجات تحمل علامة PITT-CHAR التجارية الخاصة بالمدعي، دون موافقة مالك العلامة المسجل.

وبناءً عليه، رفع المدعي دعوى انتهاك أمام المحكمة التجارية بالدمام استنادًا إلى المادة (17/2) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تنص على ما يلي:
“لصاحب العلامة التجارية المسجلة الحق الاستئثاري في استعمالها ومنع الغير من استعمالها أو أي علامات مطابقة أو مشابهة لها – بما في ذلك المؤشرات الجغرافية – دون موافقته، … إلخ.”

رد المدعى عليها على الدعوى

في الجلسة الأولى، طلب ممثل المدعى عليها من المحكمة مهلة إضافية لتقديم رده على الدعوى. وفي رده، دفع المدعى عليها بأنها وقعت اتفاقية شراكة مع المدعي عام 1982، وبموجب تلك الاتفاقية سُمح لها باستخدام العلامة التجارية محل النزاع دون الحاجة لموافقة المدعي.

كما دفعت المدعى عليها بأن البند (14) من اتفاقية 1982 ينص على أن: “أي نزاع أو خلاف أو مسألة تنشأ بين الطرفين أو خلفائهما… تُحال إلى التحكيم.” وبناءً عليه، طلبت المدعى عليها من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحكيم.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت المدعى عليها بأن الطرفين قد وقّعا في عام 2013 اتفاقية أخرى بعنوان “اتفاقية التصنيع”، وهذه الاتفاقية خوّلتها استخدام العلامة التجارية محل النزاع.

رد المدعي على دفوع المدعى عليها

رد المدعي بأن اتفاقية 1982 تم تعديلها بموجب اتفاقية عام 2009، وأن أيًّا من الاتفاقيتين لا تمنح المدعى عليها حق استخدام علامة PITT-CHAR. وبما أن المدعى عليها لم تحصل على ترخيص من المدعي لاستخدام العلامة، فإن استخدام العلامة من قبلها يُعد تعديًا وانتهاكًا.

كما دفع المدعي بأن اتفاقية 2009 عدّلت اتفاقية 1982، وأنها لا تتضمن شرطًا للتحكيم، وبالتالي فإن الدفع بالتحكيم غير صحيح.

وفيما يتعلق بدفع المدعى عليها بخصوص اتفاقية 2013 “اتفاقية التصنيع”، أوضح المدعي أن هذه الاتفاقية لا تمنح المدعى عليها الحق في استخدام علامة PITT-CHAR، وإنما تسري على علامات تجارية أخرى، كما أن هذه الاتفاقية استثنت المملكة العربية السعودية من نطاق تطبيقها.

الحكم

استندت المحكمة في حكمها إلى المادة (11) من نظام التحكيم السعودي، التي تنص على ما يلي:
“على المحكمة التي يُعرض أمامها نزاع موضوعه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفع آخر.”

وحيث إن المدعى عليها لم تتمسك بشرط التحكيم في الجلسة الأولى، رأت المحكمة أن عدم إثارتها لهذا الدفع في أول جلسة يُعد تنازلاً عن حقها في التمسك بالتحكيم.

وبناءً عليه، حكمت المحكمة بوقف المدعى عليها عن استخدام علامة PITT-CHAR التجارية، ومنعها من بيع أو تصدير أي منتجات تحمل هذه العلامة. كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بسحب المنتجات التي تحمل العلامة التجارية محل النزاع من الأسواق.

ابقَ على تواصل معنا

عليك القيامبالخطوة التالية لحماية ملكيتك الفكرية.